د محمود حامد عثمان
136
القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين
وقال جمهور المعتزلة : ما ليس له أن يفعله ، فهو القبيح ، وإلا فهو الحسن ، فانتظم من الحدين أن المباح حسن عندهم وإن اختلفا في المكروه . وقال بعض المعتزلة : إن اشتمل الفعل على صفة توجب الذم ، وهو الحرام فقبيح ، أو على صفة توجب المدح كالواجب والمندوب فحسن . وما لم يشتمل على أحدهما ، كالمكروه والمباح فليس بحسن ولا قبيح . وقيل : الحسن : ما يسوغ الثناء عليه « 1 » . 143 - الحصر : الحصر : عبارة عن إيراد الشيء على عدد معين « 2 » . قال الباجي : وله لفظ واحد : إنما « 3 » أه . والحصر : إما عقلي ، أو استقرائي « 4 » . فالعقلي : هو الذي يكون دائرا بين النفي والإثبات ، ومنه الاحتمال العقلي فضلا عن الوجودي ، كقولنا : الدلالة إما لفظية وإما غير لفظية . والاستقرائي : هو الذي لا يكون دائرا بين النفي والإثبات ، بل يحصل بالاستقراء والتتبع ، ولا يضره الاحتمال العقلي ، بل يضره الوقوعي ، كقولنا : الدلالة اللفظية إما وضعية وإما طبعية . والحصر الاستقرائي ثلاثة أقسام : 1 - حصر عقلي : كالعدد للزوجية والفردية .
--> ( 1 ) الإبهاج 1 / 38 . ( 2 ) التعريفات ص 118 . ( 3 ) الحدود للباجي ص 51 . ( 4 ) التعريفات ص 118 .